المادة 15 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1413/08/11هـ

الجواب المختصر

1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المعمول بِها في المملكة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي، يُعاقب من يُخالِف هذا النِظام بالحبس مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقِل عن مائتي ألف ريال سعوديِّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟

1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المعمول بِها في المملكة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي، يُعاقب من يُخالِف هذا النِظام بالحبس مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقِل عن مائتي ألف ريال سعوديِّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 - يجوز أن تكون سُفن البحث ومُعداتِه محلاً للمُصادرة في حالات الإخلال الجسيم بأحكام هذا النِظام.

3 - يلتزم من يُخالِف هذا النِظام وما تم الاتِفاق عليه بإزالة الأضرار الناجمة عن هذه المُخالفة، فإذا لم يقُم بذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه من الجهة المُختصة، يكون للمملكة إزالة هذه المُخالفة على نفقة المُخالف.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1413/08/11هـ · 1993-02-02
تاريخ النشر
1419/11/17هـ · 1999-03-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1413/08/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة