المادة 16 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1413/08/11هـ

الجواب المختصر

لا يمنع نص المادة الخامسة عشرة حق المملكة في إثارة المسئولية القانونية الدولية، ضد دولة أو مُنظمة دولية اُعتُبِر تصرُفِها في خصوص الأبحاث العلمية للمناطِق البحريَّة خرقاً لقواعِد القانون الدولي، وحقوق المملكة والتِزاماتِها الدولية.

ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟

لا يمنع نص المادة الخامسة عشرة حق المملكة في إثارة المسئولية القانونية الدولية، ضد دولة أو مُنظمة دولية اُعتُبِر تصرُفِها في خصوص الأبحاث العلمية للمناطِق البحريَّة خرقاً لقواعِد القانون الدولي، وحقوق المملكة والتِزاماتِها الدولية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1413/08/11هـ · 1993-02-02
تاريخ النشر
1419/11/17هـ · 1999-03-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1413/08/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة