المادة 16 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1413/08/11هـ
الجواب المختصر
لا يمنع نص المادة الخامسة عشرة حق المملكة في إثارة المسئولية القانونية الدولية، ضد دولة أو مُنظمة دولية اُعتُبِر تصرُفِها في خصوص الأبحاث العلمية للمناطِق البحريَّة خرقاً لقواعِد القانون الدولي، وحقوق المملكة والتِزاماتِها الدولية.
ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟
لا يمنع نص المادة الخامسة عشرة حق المملكة في إثارة المسئولية القانونية الدولية، ضد دولة أو مُنظمة دولية اُعتُبِر تصرُفِها في خصوص الأبحاث العلمية للمناطِق البحريَّة خرقاً لقواعِد القانون الدولي، وحقوق المملكة والتِزاماتِها الدولية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1413/08/11هـ · 1993-02-02
- تاريخ النشر
- 1419/11/17هـ · 1999-03-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1413/08/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة