المادة 5 من نظام الايجار التمويلي
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
الجواب المختصر
إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام الايجار التمويلي؟
إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 28
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 9
- تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
- ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي
- اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود
- الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
- التأكيد على التزامات جهات التمويل بالتحقق من حالات الهلاك الكلي الاقتصادي للمركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد
- عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة
- ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل
- ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود والبيانات التي يتطلبها القيد وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على السجل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.