المادة 4 من نظام الايجار التمويلي

ساري، نسخة 1433/08/13هـ

الجواب المختصر

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.

ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام الايجار التمويلي؟

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.

وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/13هـ · 2012-07-03
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
عدد المواد
28
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/08/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 9

  • تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
  • ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي
  • اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود
  • الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
  • التأكيد على التزامات جهات التمويل بالتحقق من حالات الهلاك الكلي الاقتصادي للمركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد
  • عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة
  • ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل
  • ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود والبيانات التي يتطلبها القيد وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على السجل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام الايجار التمويلي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة