المادة 14 من نظام الانضباط الوظيفي
ساري، نسخة 1443/02/08هـ
الجواب المختصر
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف إلى اللجنة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
ساري، نسخة 1443/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام الانضباط الوظيفي؟
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف إلى اللجنة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/08هـ · 2021-09-15
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي
- اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي |HRSD
- نظام الانضباط الوظيفي — 08102022
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.