المادة 57 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
موضوع المادة: المخالفات والعقوبات، وفق تبويب الباب السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تفرض الوزارة غرامة لا تتجاوز (200) ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإذا رأت أن المخالفة تستوجب فرض غرامة تتجاوز (200) ألف ريال فتحيل المخالفة إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 57 من نظام الاستــثمار التعديني.؟
تفرض الوزارة غرامة لا تتجاوز (200) ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإذا رأت أن المخالفة تستوجب فرض غرامة تتجاوز (200) ألف ريال فتحيل المخالفة إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من الوزير من خمسة من المختصين يكون من بينهم عضو مؤهل تأهيلاً شرعياً أو نظامياً وآخر مالياً وآخر فنياً، تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والخمسين) عدا ما يأتي:
أ- عقوبة إنهاء الرخصة فتكون بقرار من الوزير بناءً على توصية مسببة من اللجنة.
ب- عقوبة المصادرة فتحال المخالفة إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
ويجوز تظلم صاحب الشأن من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل تلك اللجان ومكافآت أعضائها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة