المادة 53 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
موضوع المادة: الأحكام المالية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تعفى جميع المعدات والآليات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 53 من نظام الاستــثمار التعديني.؟
تعفى جميع المعدات والآليات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة