المادة 50 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
موضوع المادة: الأحكام المالية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يدفع حامل رخصة الاستغلال للمعادن من الفئة (أ) مقابلاً ماليًا على النحو الآتي: أ- بالنسبة إلى الشخص غير الخاضع لضريبة الدخل: أولاً: يدفع مقابلاً مالياً للاستغلال من الدخل الصافي السنوي بما يعادل ضريبة الدخل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 50 من نظام الاستــثمار التعديني.؟
يدفع حامل رخصة الاستغلال للمعادن من الفئة (أ) مقابلاً ماليًا على النحو الآتي:
أ- بالنسبة إلى الشخص غير الخاضع لضريبة الدخل:
أولاً: يدفع مقابلاً مالياً للاستغلال من الدخل الصافي السنوي بما يعادل ضريبة الدخل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك.
ثانياً: يدفع مقابلاً مالياً لكل طن من الخام المنتج أو نسبة من صافي الإيرادات الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة، وفقاً لما تحدده اللوائح وبعد الاتفاق مع وزارة المالية، ويعفى في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل.
ب- بالنسبة إلى الشخص الخاضع لضريبة الدخل:
يدفع -إضافة لضريبة الدخل- مقابلاً ماليًا لكل طن من الخام المنتج أو نسبة من صافي الإيرادات الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة، وفقاً لما تحدده اللوائح وبعد الاتفاق مع وزارة المالية، ويعفى في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل.
بالإضافة إلى مستحقات الزكاة وضريبة الدخل والمستحقات الأخرى للجهات المعنية، يدفع حامل رخص الاستغلال لفئات المعادن (ب) و(جـ) مقابلاً مالياً للاستغلال تحدده اللوائح بعد الاتفاق مع وزارة المالية.
للوزير -بعد الاتفاق مع وزير المالية- تخفيض قيمة المقابل المالي لأي معدن أو خليط منه إذا تمت معالجته داخل الدولة وفقاً لما تحدده اللوائح.
3- تحدد اللوائح قيمة الأجور السطحية للأراضي المملوكة للدولة، والمقابل المالي للرخص الأخرى والخدمات بعد الاتفاق مع وزارة المالية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة