المادة 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

ساري، نسخة 1443/11/02هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة.

ساري، نسخة 1443/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟

للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي:

أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة.

ب- ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة.

ج- تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى.

د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/11/02هـ · 2022-06-01
تاريخ النشر
1443/11/11هـ · 2022-06-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1456، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة