المادة 3 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
ساري، نسخة 1443/11/02هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الأخرى وفقاً لأنظمتها والأنظمة التي تُشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
ساري، نسخة 1443/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الأخرى وفقاً لأنظمتها والأنظمة التي تُشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
تمثيل المملكة أمام الهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بشؤون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة أو أي جهة أخرى ذات علاقة.
تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والإسهام في توطين الوظائف وتأهيل الكوادر البشرية.
تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
إصدار وتحديث السياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والإنترنت، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل السياسات المعتمدة، ولها نشر نتائجها للعموم.
وضع سياسات الاقتصاد الرقمي ومعاييره وإجراءاته، بما يؤدي إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحفيز الاقتصاد، واتخاذ ما يلزم لتيسير استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي.
تعزيز المعايير والإجراءات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحكومة الرقمية، ودعم آليات العمل على ذلك بين الجهات المعنية.
اتخاذ الترتيبات اللازمة -بالتنسيق مع الهيئة- لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات إذا تعذر على مقدم الخدمة القيام بذلك، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ضمان توفر الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أحكام هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/11/02هـ · 2022-06-01
- تاريخ النشر
- 1443/11/11هـ · 2022-06-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1456، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة