المادة 17 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

ساري، نسخة 1443/11/02هـ

موضوع المادة: استخدام العقارات، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار -أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.

ساري، نسخة 1443/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟

يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار -أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/11/02هـ · 2022-06-01
تاريخ النشر
1443/11/11هـ · 2022-06-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1456، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة