المادة 15 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

ساري، نسخة 1443/11/02هـ

موضوع المادة: الطيف الترددي، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة.

ساري، نسخة 1443/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟

يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة.

يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، ويعد مقدم الخدمة مسيطرًا إذا كانت خدمته تغطي نسبة (40%) على الأقل من سوق اتصالات أو تقنية معلومات ذي الصلة أو جزء منه. وللهيئة تعديل هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لتحديد مقدم الخدمة المسيطر.

يحق لكل مقدم خدمة التفاوض مع أي مقدم خدمة للاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، فله التقدم بطلب إلى الهيئة للبت في ذلك، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن ملزِمًا لجميع الأطراف.

تضع الهيئة القواعد اللازمة لربط الاتصال البيني أو النفاذ بما في ذلك التزامات مقدمي الخدمات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/11/02هـ · 2022-06-01
تاريخ النشر
1443/11/11هـ · 2022-06-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1456، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنشر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (461141404/ق/1446هـ) لمخالفة (شركة…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة