المادة 4 من نظام الإيداع في المخازن العامة
ساري، نسخة 1427/05/10هـ
الجواب المختصر
لا يجوز للخازن فردا كان أو شركة أن يمارس بأية صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطا تجاريا، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها.
ساري، نسخة 1427/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
لا يجوز للخازن فردا كان أو شركة أن يمارس بأية صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطا تجاريا، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة.
ويستثني من هذا الحكم الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/05/10هـ · 2006-06-06
- تاريخ النشر
- 1428/02/26هـ · 2007-03-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1427/05/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الإيداع في المخازن العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة