المادة 18 من نظام الإيداع في المخازن العامة
ساري، نسخة 1427/05/10هـ
الجواب المختصر
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم.
ساري، نسخة 1427/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/05/10هـ · 2006-06-06
- تاريخ النشر
- 1428/02/26هـ · 2007-03-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1427/05/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الإيداع في المخازن العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة