المادة 1 من نظام الإيداع في المخازن العامة

ساري، نسخة 1427/05/10هـ

الجواب المختصر

يهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام ، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن وأجرة التخزين.

ساري، نسخة 1427/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام الإيداع في المخازن العامة؟

يهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام ، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن وأجرة التخزين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/05/10هـ · 2006-06-06
تاريخ النشر
1428/02/26هـ · 2007-03-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/05/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام الإيداع في المخازن العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة