المادة 20 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

ساري، نسخة 1439/03/25هـ

الجواب المختصر

تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي: 1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

ساري، نسخة 1439/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟

تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي:

1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

2- ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث، أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/25هـ · 2017-12-13
تاريخ النشر
1439/03/25هـ · 2017-12-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/03/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
  • نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة