المادة 19 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
ساري، نسخة 1439/03/25هـ
الجواب المختصر
1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
ساري، نسخة 1439/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
2- تتولى اللجنة الابتدائية الآتي:
أ - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب -خارج المملكة- أيًّا من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) منه.
ب - النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
3- يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/25هـ · 2017-12-13
- تاريخ النشر
- 1439/03/25هـ · 2017-12-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1439/03/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
- نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة