المادة 18 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
ساري، نسخة 1439/03/25هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة عشرة) من النظام -على مخالفات أحكام النظام واللائحة- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك.
ساري، نسخة 1439/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي:
1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة عشرة) من النظام -على مخالفات أحكام النظام واللائحة- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
2- إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
3- حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/25هـ · 2017-12-13
- تاريخ النشر
- 1439/03/25هـ · 2017-12-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1439/03/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
- نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة