المادة 14 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

ساري، نسخة 1439/03/25هـ

الجواب المختصر

1- مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلباً على سوق البث، وإعادة البث، أو الإنتاج الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك.

ساري، نسخة 1439/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟

1- مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلباً على سوق البث، وإعادة البث، أو الإنتاج الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك.

2- يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/25هـ · 2017-12-13
تاريخ النشر
1439/03/25هـ · 2017-12-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/03/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
  • نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة