المادة 13 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
ساري، نسخة 1439/03/25هـ
الجواب المختصر
يجب على المرخص له في مجال البث أو إعادة البث أن يزود الهيئة -في حال طلبها- بأي محتوى إعلامي لم يعرض بعد؛ من أجل الحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط المتعلقة بذلك.
ساري، نسخة 1439/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
يجب على المرخص له في مجال البث أو إعادة البث أن يزود الهيئة -في حال طلبها- بأي محتوى إعلامي لم يعرض بعد؛ من أجل الحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط المتعلقة بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/25هـ · 2017-12-13
- تاريخ النشر
- 1439/03/25هـ · 2017-12-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1439/03/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
- نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة