المادة 9 من نظام الإذاعة الأساسي
ساري، نسخة 1374/01/01هـ
الجواب المختصر
يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولًا عن كل ما يذاع من الإذاعة وما ينشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المشرف على شئون الإذاعة، ولمدير الإذاعة العام كامل الحق فيما يأتي: أ - إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك.
ساري، نسخة 1374/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام الإذاعة الأساسي؟
يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولًا عن كل ما يذاع من الإذاعة وما ينشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المشرف على شئون الإذاعة، ولمدير الإذاعة العام كامل الحق فيما يأتي:
أ - إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك.
ب - وضع النظام الداخلي للإذاعة ومختلف إداراتها بما يراه يؤمن مصلحة العمل وطبق ما تقتضيه طبيعته ومختلف ظروفه.
جـ - التصريح بالإذاعة أو الاعتذار عن الإذاعة بالنسبة إلى كافة المواد الواردة إلى الإذاعة.
د - التعديل فيما يرده للإذاعة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يراه متمشيًا مع أغراض الإذاعة الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدا ما يرده لإذاعته بلاغًا عن الحكومة فإن له في هذه الحالة طبقًا لمقتضى المادة ( ) من نظام الموظفين العام إبداء الرأي فقط إلى مرجعه بشأنه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1374/01/01هـ · 1954-08-29
- تاريخ النشر
- 1374/01/01هـ · 1954-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1374/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.