المادة 8 من نظام الإذاعة الأساسي

ساري، نسخة 1374/01/01هـ

الجواب المختصر

محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية: أ - مخالفة كتاب الله وسنة رسوله.

ساري، نسخة 1374/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام الإذاعة الأساسي؟

محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية:

أ - مخالفة كتاب الله وسنة رسوله.

ب - إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد.

جـ - الإضرار بمصالح العرب ووحدتهم.

د - إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عرى العلاقة الأخوية بين شعوبه.

هـ - التحيز إلى أية كتلة من كتل العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد.

و - التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1374/01/01هـ · 1954-08-29
تاريخ النشر
1374/01/01هـ · 1954-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1374/01/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام الإذاعة الأساسي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة