المادة 9 من نظام الإحصاء
ساري، نسخة 1447/02/10هـ
الجواب المختصر
تُعد الهيئة تقويماً لإصدار الإحصاءات الرسمية توضح فيه التواريخ والأوقات المقررة لإصدارها، وتتولى تحديثه -عند الاقتضاء- ونشره والإعلان عنه للجميع.
ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام الإحصاء؟
تُعد الهيئة تقويماً لإصدار الإحصاءات الرسمية توضح فيه التواريخ والأوقات المقررة لإصدارها، وتتولى تحديثه -عند الاقتضاء- ونشره والإعلان عنه للجميع.
تنشر الهيئة الإحصاءات الرسمية وفقاً للتقويم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. وللجميع الحق في الوصول إليها.
على الهيئة إصدار الإحصاءات الرسمية مصحوبةً ببيانات وصفية وشروحات وتعليقات توضيحية، وأن تتيح للجميع الاطلاع عليها دون مقابل مالي.
على الهيئة تصحيح أي خطأ يُكتشف في الإحصاءات الرسمية التي تصدرها، ونشر تلك التصحيحات في أقرب وقت ممكن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/02/10هـ · 2025-08-04
- تاريخ النشر
- 1447/02/21هـ · 2025-08-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.