المادة 4 من نظام الإحصاء
ساري، نسخة 1447/02/10هـ
الجواب المختصر
للهيئة، في سبيل المحافظة على مستوى عالٍ من جودة الإحصاءات الرسمية، التحقق من صحة البيانات أو المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية، ومطابقة البيانات الفردية، لأغراض إحصائية فقط.
ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الإحصاء؟
للهيئة، في سبيل المحافظة على مستوى عالٍ من جودة الإحصاءات الرسمية، التحقق من صحة البيانات أو المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية، ومطابقة البيانات الفردية، لأغراض إحصائية فقط.
على الهيئة توثيق المصادر والأساليب المستخدمة في عملية إعداد الإحصاءات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/02/10هـ · 2025-08-04
- تاريخ النشر
- 1447/02/21هـ · 2025-08-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.