المادة 50 من نظام الإجراءات الجزائية
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
موضوع المادة: تفتيش الأشخاص والمساكن، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1 - قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 50 من نظام الإجراءات الجزائية؟
1 - قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
2 - تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السلامة والأمان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يُدوَّن فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- عدد المواد
- 222
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 28
- إضافة فقرة بالرقم (5) إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- إضافة فقرة برقم ( 3 ) إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- حذف الفقرة ( 5 ) من المادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل المادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- GACA Circular — 169 merged
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 222 مادة.