المادة 168 من نظام الإجراءات الجزائية
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
موضوع المادة: إجراءات الجلسة ونظامها، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 168 من نظام الإجراءات الجزائية؟
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
6 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- عدد المواد
- 222
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 28
- إضافة فقرة بالرقم (5) إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- إضافة فقرة برقم ( 3 ) إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- حذف الفقرة ( 5 ) من المادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل المادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- GACA Circular — 169 merged
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 222 مادة.