المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
موضوع المادة: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية؟
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- عدد المواد
- 222
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 28
- إضافة فقرة بالرقم (5) إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- إضافة فقرة برقم ( 3 ) إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- حذف الفقرة ( 5 ) من المادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل المادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- GACA Circular — 169 merged
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 222 مادة.