المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
الجواب المختصر
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية؟
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته - بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم - لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.
كيف تُطبَّق المادة 124 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- ما هو الحل عند طلب المحكمة الجزائية إرفاق ما يثبت حفظ القضية من النيابة العامة، مع رفض الشرطة تسليم أمر الحفظ لأنه مستند رسمي؟
- يجب إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص بأمر حفظ الأوراق والدعوى كتابة، وتسلم له صورة مصدقة منه لتقديمها إلى المحكمة المختصة، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى وفقًا للمادة (٦٤) والمادة (١٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية. — وزارة العدل المصدر
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- عدد المواد
- 222
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 28
- إضافة فقرة بالرقم (5) إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- إضافة فقرة برقم ( 3 ) إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- حذف الفقرة ( 5 ) من المادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل المادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- GACA Circular — 169 merged
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 222 مادة.