المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: الإفراج المؤقت، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.

ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية؟

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

أسئلة رسمية عن هذه المادة

ما هو الإجراء المتبع في حال تم التنازل من قبل المدعي في المحكمة الجزائية عن المدعى عليه، وكان المدعى عليه موقوفًا في منطقة أخرى ولم يفرج عنه؟
الإفراج عن المتهم إذا كان موقوفًا من اختصاص الدائرة القضائية المحالة إليها الدعوى، وذلك قبل صدور حكم بالعقوبة يقتضي تنفيذها السجن وفقًا للمادة (١٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية. — وزارة العدل المصدر

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/01/22هـ · 2013-11-25
تاريخ النشر
1435/02/03هـ · 2013-12-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
آخر تعديل
1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
عدد المواد
222

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
  2. 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  3. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  4. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
  5. 1435/01/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 28

  • إضافة فقرة بالرقم (5) إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • إضافة فقرة برقم ( 3 ) إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • حذف الفقرة ( 5 ) من المادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل المادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • GACA Circular — 169 merged
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 222 مادة.

جميع مواد نظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة