المادة 74 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت المادة أحكام أداء الشهادة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 74 من نظام الإثبات؟
تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
كيف تُطبَّق المادة 74 في الأحكام؟ (10 حكماً)
في قاعدتنا 10 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 74؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أحكام أداء الشهادة، إذ بينت الفقرة (1) أن الأصل العام في أدائها أن يكون شفاها، وأنه يجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة لاعتبارات تقدرها تتعلق بظروف الدعوى، ومن ذلك شهادة الأخرس ومن في حكمه، وفقا للمادة (12) من هذا النظام. ويجب على الشاهد إذا قدم الشهادة مكتوبة أن يحررها بنفسه ويوقعها، وأن بضمنها البيانات المذكورة في المادة (71) من هذا النظام، والمادة (74) من الأدلة الإجرائية، وهذا ما بينته الفقرة (1) من المادة (80) من الأدلة الإجرائية. كما يجب عند تقديم الشهادة مكتوبة إلكترونيا مراعاة أحكام هذه المادة، والمادة (80) من الأدلة الإجرائية، وأن يكون تقديم هذه الشهادة وفقا للإجراءات المنصوص…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.