المادة 75 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: قررت الفقرة (1) أن الأصل العام هو حق الخصوم في حضور أداء الشهادة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 75 من نظام الإثبات؟
تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
كيف تُطبَّق المادة 75 في الأحكام؟ (5 حكماً)
في قاعدتنا 5 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 75؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت الفقرة (1) أن الأصل العام هو حق الخصوم في حضور أداء الشهادة؛ عملا بمبدأ المجابهة بالدليل، ولتحقيق الطمأنينة لدى الخصوم، ولسماع ما لديهم حيالها، كما قررت أن سماع كل شاهد يكون على انفراد دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم؛ حتى لا تؤثر شهادته في شهادة غيره، ويجوز للمحكمة أن تسمع شهادة الشهود مجتمعين عند قيام مقتضى معتبر لذلك، على أن تبين سبب ذلك في المحضر، وهذا ما بينته المادة (76) من الأدلة الإجرائية. ويتعين عند سماع الشهادة إلكترونيا مراعاة استيفاء أي إجراء منصوص عليه في هذا النظام أو الأدلة الإجرائية، بما في ذلك ما ورد في هذه الفقرة، وأن يمكن الخصوم من سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.