المادة 68 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: عالجت المادة الحالات التي يوجد فيها دليل كتابي ناقص، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 68 من نظام الإثبات؟

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.

إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

كيف تُطبَّق المادة 68 في الأحكام؟ (18 حكماً)

في قاعدتنا 18 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (11 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 1 (9.1%)
  • قُبلت جزئياً: 1 (9.1%)
  • رُفضت موضوعاً: 8 (72.7%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 1 (9.1%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 68؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

عالجت المادة الحالات التي يوجد فيها دليل كتابي ناقص، أو يتعذر فيها الحصول على الدليل الكتابي؛ فنصت على ثلاث حالات على سبيل الحصر، أجازت فيها الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة؛ بغض النظر عن قيمة التصرف، وهي على النحو الآتي: الحالة الأولى: وجود مبدأ الثبوت بالكتابة، وهو ((كل كتابة تصدر من الخصم، ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به مرجح الحدوث وقريب 215 شرح نظام الإثبات الاحتمال)). وسبق بيان شروطه وأمثلته في شرح المادة (51) من هذا النظام. الحالة الثانية: وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على الدليل الكتابي وقت إنشاء التصرف، والمانع المادي هو: ما ينشأ عن ظروف خارجية ت…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة