المادة 57 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: ضمنت هذه المادة حكما استحدثه النظام، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 57 من نظام الإثبات؟
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
كيف تُطبَّق المادة 57 في الأحكام؟ (62 حكماً)
في قاعدتنا 62 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (53 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 26 (49.1%)
- قُبلت جزئياً: 10 (18.9%)
- رُفضت موضوعاً: 16 (30.2%)
- صلح أو ترك الدعوى: 1 (1.9%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 6 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 57؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
ضمنت هذه المادة حكما استحدثه النظام، منح فيه الدليل الرقمي العادي درجة من الحجية تفوق حجية المحرر العادي المبينة في باب الكتابة، وهو حكم تميز به الدليل الرقمي عن دليل الكتابة، وكان مقتضى الإحالة في حجية الدليل الرقمي إلى حجية الإثبات بالكتابة أن يكون للدليل الرقمي العادي الحجية المقررة للمحرر العادي، وفقا لحكم المادة (29) من هذا النظام، بحيث يكون حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، فإن أنكر ذلك كان عبء إثبات صحة المحرر على خصمه، وهو حكم لا يتناسب مع ما يتوفر في بعض صور الدليل الرقمي من موثوقية أسبغتها الأنظمة عليها وما يصاحب صدورها من 185 شرح نظام الإثبات توثق وتحقق؛ ولذا عد الن…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.