المادة 101 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: أوجبت هذه المادة على من يطلب توجيه اليمين إلى خصمه أن يقدم طلبه إما، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 101 من نظام الإثبات؟
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
كيف تُطبَّق المادة 101 في الأحكام؟ (39 حكماً)
في قاعدتنا 39 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (34 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 6 (17.6%)
- قُبلت جزئياً: 17 (50.0%)
- رُفضت موضوعاً: 9 (26.5%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 2 (5.9%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 2 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 101؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
أوجبت هذه المادة على من يطلب توجيه اليمين إلى خصمه أن يقدم طلبه إما شفاها في الجلسة، أو بمذكرة، وتدونه المحكمة في محضر الجلسة، ولا بد أن يتضمن الطلب في كلتا الحالتين بيانا بالوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها، ويذكر الصيغة التي يريدها بعبارة واضحة تدل على مبتغاه وتحقق مقصوده من توجيه اليمين؛ وذلك لأن الغرض من توجيه اليمين حسم النزاع، والفصل في الخصومة، إضافة إلى أن توجيه اليمين يقتضي إما عدم وجود دليل إثبات سواها، أو تنازل موجهها عما سواها من طرق الإثبات، وهذا يقتضي أن يصاغ المحلوف عليه بصيغة واضحة لا لبس فيها ولا إيهام، وهذا ما بينته المادة (97) من الأدلة الإجرائية. ومع ذلك فإن المحكمة لا تك…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.