المادة 100 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة حقوق الأولياء والأوصياء والنظار ومن في حكمهم في، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 100 من نظام الإثبات؟
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
كيف تُطبَّق المادة 100 في الأحكام؟ (11 حكماً)
في قاعدتنا 11 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 100؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة حقوق الأولياء والأوصياء والنظار ومن في حكمهم في توجيه اليمين والنكول عنها وردها، فجعلت للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم الحق في توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه. ويرجع في بيان المراد بالوصي والولي وحدود تصرفاتهم إلى الأنظمة ذات العلاقة بالولاية والوصاية، ومنها نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية. ولما كان الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم يباشرون أعمالا لمصلحة من تحت ولا يتهم بموجب الأنظمة الخاصة بهم، فقد قررت المادة توجيه اليمين للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم، وذلك فيما باشروه بأنفسهم؛ لتمام مسؤوليتهم عنه، فهم في هذه الحالة يح…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن المادة 100؟
- نظام الإثبات مربوطاً بشرح وزارة العدل (1446) والأدلة الإجرائية وقواعد الخبرة - عبد العزيز بن منصور السماري (نسخة 1446/09/09هـ) — عبد العزيز بن منصور بن عبد العزيز السماري · ص 74
«المادة المائة: للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه (64) . اليمين المتممة (63) المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي: المادة السادسة والتسعون: يكون إسقاط المدعي للبينة…»
- أثر اليمين الحاسمة في الدعوى - مبارك بن محمد الخالدي — مبارك بن محمد الخالدي · ص 28
«وأطفاله بعد موته. ينظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ١٧٩٤ /٢. (٩) ناظر الوقف: من أوكل له رعاية الوقف والقيام بمصالحه. ينظر: البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع ٢٦٨/٤ . (١٠) كما نصت على ذلك المادة (١٠٠) من نظام الإثبات السعودي. - ٢١٨٦ -»
- ما عليه العمل في كتاب القضاء — فهد بن عبدالله بن إبراهيم آل طالب · ص 16
«شرعية. الدعوى على غير مكلف لا تعامل الآن معاملة الدعوى على الغائب، خلافا ٥٥- لما هو مقرر في المذهب، وإنما تكون بإقامة الدعوى على ولي غير المكلف، وللولي أن يحلف فيما باشر التصرف فيه بنفسه كما قررت ذلك المادة (١٠٠) من نظام الإثبات. ١٦»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بالمادة 100؟
- المادة 99: للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته…
- المادة 101: يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة،…
- المادة 97 — مادة مجاورة في النظام: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل…
- المادة 98 — مادة مجاورة في النظام: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره،…
- المادة 102 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
- المادة 103 — مادة مجاورة في النظام: من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها…
المادة 100 في أنظمة أخرى
- المادة 100 من نظام الإفلاس
- المادة 100 من نظام الشركات
- المادة 100 من نظام المعاملات المدنية
- المادة 100 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
- المادة 100 من النظام البحري التجاري
- المادة 100 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
- المادة 100 من نظام الأحوال الشخصية
- المادة 100 من نظام الأوراق التجارية
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.