المادة 100 من نظام الأوراق التجارية
ساري، نسخة 1383/10/11هـ
موضوع المادة: اعتماد الشيك، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده.
ساري، نسخة 1383/10/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 100 من نظام الأوراق التجارية؟
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده. وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11هـ · 1964-02-24
- تاريخ النشر
- 1383/10/11هـ · 1964-02-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
- آخر تعديل
- 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
- عدد المواد
- 121
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
- 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1383/10/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
- كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
- الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية
- شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
- استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
- التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد
- وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 122 مادة.