المادة 5 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
ساري، نسخة 1407/08/25هـ
الجواب المختصر
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا النظام القواعد، والإجراءات المتعلقة بكيفية الترشيح لها ومنحها، وكيفية ارتدائها، والتجريد، أو الحرمان المؤقت منها، وجميع ما يتعلق بها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .
ساري، نسخة 1407/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية؟
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا النظام القواعد، والإجراءات المتعلقة بكيفية الترشيح لها ومنحها، وكيفية ارتدائها، والتجريد، أو الحرمان المؤقت منها، وجميع ما يتعلق بها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1407/08/25هـ · 1987-04-23
- تاريخ النشر
- 1407/12/06هـ · 1987-07-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 25 / 8 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
- آخر تعديل
- 1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
- 1431/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54)
- 1422/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (140)
- 1422/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
- 1420/03/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1411/09/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135)
- 1407/08/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة