المادة 4 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
ساري، نسخة 1407/08/25هـ
الجواب المختصر
تمنح الأنواط العسكرية بقرار من الوزير المختص لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق بموجب مواد هذا النظام ولائحته التنظيمية، وما يصدر بشأن ذلك من تعليمات.
ساري، نسخة 1407/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية؟
تمنح الأنواط العسكرية بقرار من الوزير المختص لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق بموجب مواد هذا النظام ولائحته التنظيمية، وما يصدر بشأن ذلك من تعليمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1407/08/25هـ · 1987-04-23
- تاريخ النشر
- 1407/12/06هـ · 1987-07-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 25 / 8 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
- آخر تعديل
- 1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
- 1431/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54)
- 1422/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (140)
- 1422/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
- 1420/03/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1411/09/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135)
- 1407/08/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة