المادة 7 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
ساري، نسخة 1441/11/02هـ
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1423/04/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423 (نص هذه النسخة)
- 1441/11/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/04/08هـ
1- يكون وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه لجنة أو لجاناً تنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويراعى في تكوينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي.
2- لا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه.
3- يبلغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه، وينص فيه على حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه.
4- تحيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المخالفة تمثل خطأ جسيماً أو ترتب عليها ضرر جسيم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
- 1423/04/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة