نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة: ساري، صدر 1423/01/01هـ، 10 مادة، آخر تعديل 1441/11/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
- عدد المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : شروط الترخيص من الجهات المختصة – لا يجوز التنازل عن الترخيص – يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل - عقوبة من يخل بأحكام النظام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (1 مادة)
- 1423/04/08هـ — صدور النظام