نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة: ساري، صدر 1423/01/01هـ، 10 مادة، آخر تعديل 1441/11/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
عدد المواد
10
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : شروط الترخيص من الجهات المختصة – لا يجوز التنازل عن الترخيص – يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل - عقوبة من يخل بأحكام النظام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (1 مادة)
  2. 1423/04/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (10)