المادة 37 من نظام الأعلاف

ساري، نسخة 1435/09/23هـ

الجواب المختصر

تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في شأن مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأعلاف، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.

ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 37 من نظام الأعلاف؟

تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في شأن مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأعلاف، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/09/23هـ · 2014-07-20
تاريخ النشر
1435/11/10هـ · 2014-09-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/09/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
  • FeedSystem
  • دليل تسجيل — SFDAfeedN
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • sfda-a12
  • TechnicalRequirementsFeedFactoriesWarehousesA

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد نظام الأعلاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة