المادة 33 من نظام الأعلاف

ساري، نسخة 1435/09/23هـ

الجواب المختصر

يجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسيق مع وزارة المالية - وضع قواعد لمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقومون به من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضررٍ جسيمٍ على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 33 من نظام الأعلاف؟

يجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسيق مع وزارة المالية - وضع قواعد لمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقومون به من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضررٍ جسيمٍ على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/09/23هـ · 2014-07-20
تاريخ النشر
1435/11/10هـ · 2014-09-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/09/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
  • FeedSystem
  • دليل تسجيل — SFDAfeedN
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • sfda-a12
  • TechnicalRequirementsFeedFactoriesWarehousesA

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد نظام الأعلاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة