المادة 22 من نظام الأعلاف

ساري، نسخة 1435/09/23هـ

الجواب المختصر

يحق للهيئة عند الاشتباه في تسبب الأعلاف في نفوق أي نوع من الحيوانات، أو إصابته، أو تضرره؛ أن تصدر قراراً بوقف تداول تلك الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتحفظ عليها إلى حين ظهور نتائج التحليل المخبرية.

ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام الأعلاف؟

يحق للهيئة عند الاشتباه في تسبب الأعلاف في نفوق أي نوع من الحيوانات، أو إصابته، أو تضرره؛ أن تصدر قراراً بوقف تداول تلك الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتحفظ عليها إلى حين ظهور نتائج التحليل المخبرية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/09/23هـ · 2014-07-20
تاريخ النشر
1435/11/10هـ · 2014-09-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/09/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
  • FeedSystem
  • دليل تسجيل — SFDAfeedN
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • sfda-a12
  • TechnicalRequirementsFeedFactoriesWarehousesA

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد نظام الأعلاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة