المادة 21 من نظام الأعلاف
ساري، نسخة 1435/09/23هـ
الجواب المختصر
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة في أي منشأة، أو أي من مرافقها، أو أي من محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمراً بإغلاقها مؤقتاً وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام الأعلاف؟
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة في أي منشأة، أو أي من مرافقها، أو أي من محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمراً بإغلاقها مؤقتاً وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/23هـ · 2014-07-20
- تاريخ النشر
- 1435/11/10هـ · 2014-09-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
- FeedSystem
- دليل تسجيل — SFDAfeedN
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- sfda-a12
- TechnicalRequirementsFeedFactoriesWarehousesA
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.