المادة 15 من نظام الأعلاف

ساري، نسخة 1435/09/23هـ

الجواب المختصر

لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية: 1 - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة.

ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام الأعلاف؟

لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية:

1 - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة.

2 - إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك.

3 - إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة.

4 - إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضليل.

5 - إذا قررت الهيئة سحبها، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها.

6 - إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/09/23هـ · 2014-07-20
تاريخ النشر
1435/11/10هـ · 2014-09-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/09/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
  • FeedSystem
  • دليل تسجيل — SFDAfeedN
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • sfda-a12
  • TechnicalRequirementsFeedFactoriesWarehousesA

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد نظام الأعلاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة