المادة 18 من نظام الأسماء التجارية
ساري، نسخة 1446/03/19هـ
موضوع المادة: التظلم على القرارات، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
ساري، نسخة 1446/03/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الأسماء التجارية؟
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/19هـ · 2024-09-22
- تاريخ النشر
- 1446/04/01هـ · 2024-10-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لعام 1420هـ
- النية في الزكاة ونوازلها
- تعليمات وارشادات للمستخدمين حول كيفية طلب بيانات مفتوحة — guidelines
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.