المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: بينت هذه المادة أن الخلع عقد يشترط فيه التراضي بين الزوجين على إنهاء، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية؟

يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ما شرح المادة 96؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت هذه المادة أن الخلع عقد يشترط فيه التراضي بين الزوجين على إنهاء عقد الزواج، وعليه فيشترط أن يكون الزوجان كاملي الأهلية، وكامل الأهلية هو كل من بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة، وفقا للمادة (12) من نظام المعاملات المدنية. وبينت المادة أن وقوع الخلع إذا صدر من الطرفين لا يفتقر إلى حكم المحكمة، ومع ذلك فإنه يجب توثيقه وفق ما نصت عليه المادة (102) من هذا النظام، وتجدر الإشارة إلى أنه إن لم يوافق الزوج على الخلع وأصرت المرأة على الفراق؛ فلها أن تتقدم إلى المحكمة بطلب فسخ عقد الزواج. [ص 198] الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ألفاظ الخلع وآثاره

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة