المادة 82 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: أكدت هذه المادة على أن الطلاق إذا أثبت ووثق وفق الإجراءات المنظمة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 82 من نظام الأحوال الشخصية؟
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
ما شرح المادة 82؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
أكدت هذه المادة على أن الطلاق إذا أثبت ووثق وفق الإجراءات المنظمة، ومن ذلك ما ورد في نظام التوثيق والأنظمة الأخرى ذات الصلة، فلا يقبل الطعن فيه بعد ذلك بوجود أي من الحالات الوارد ذكرها في المادتين (81 ،80) من هذا النظام، فمثلا لا يقبل من الزوج الطعن بوثيقة الطلاق بعد صدورها مستوفية شروطها النظامية بأن طلاقه كان في حال غضب فلا يقع، أو أن زوجته كانت في حال حيض وهو يعلم بذلك. والمقصود بالطعن غير المقبول الوارد في هذه المادة: هو الطعن بإثبات العكس في حدود الحالات الواردة في المادتين (81 ،80) من هذا النظام، وأما الطعن بغير ذلك، كالطعن بتزوير المحرر الرسمي، فينظر وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. وذلك مع…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.