المادة 74 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة بيان إجراءات دعوى نفي النسب باللعان، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 74 من نظام الأحوال الشخصية؟

إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.

إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.

يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.

ما شرح المادة 74؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة بيان إجراءات دعوى نفي النسب باللعان، وذلك على النحو الآتي: بينت الفقرة (1) أن على المحكمة قبل النظر في الدعوى أن تطلب إجراء فحص الحمض النووي، بشرط موافقة المرأة على إجرائه؛ وأما الرجل فلا تشترط موافقته على هذا الإجراء. فإن أثبتت نتيجة الفحص انتساب الولد للمدعي، فتحكم المحكمة برد الدعوى، وإن أثبتت نتيجة الفحص عدم انتساب الولد للمدعي، فتستكمل [ص 157] المحكمة النظر في دعوى اللعان، وليس للمحكمة أن تحكم بنفي النسب بناء على نتيجة الفحص بمجردها بدون إجراء اللعان. وبينت الفقرة (2) أنه عند عدم موافقة المرأة على فحص الحمض النووي، نستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه. وبينت الفقرة…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة