المادة 34 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: بينت هذه المادة الأحكام المترتبة على عقد الزواج الفاسد، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 34 من نظام الأحوال الشخصية؟

تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.

يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:

أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.

ب- ثبوت نسب الولد.

ج- وجوب العدة.

د- حرمة المصاهرة.

هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.

و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.

تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.

ما شرح المادة 34؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت هذه المادة الأحكام المترتبة على عقد الزواج الفاسد. فأوضحت الفقرة (1) أن على المحكمة في جميع الأحوال أن تفسخ عقد الزواج الفاسد، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده، وبينت أنه إذا لم يحصل [ص 77] فيه دخول، فلا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوجية، وذلك فيما عدا الطلاق فإنه يقع من الزوج قبل الدخول، وتبين به الزوجة بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، مع احتساب هذه الطلقة من عدد الطلقات المتبقية لو عقد عليها مرة أخرى بعقد زواج صحيح. ثم بينت الفقرة (2) الآثار المترتبة على عقد الزواج الفاسد إذا حصل فيه دخول، وهي على النحو الآتي: الأثر الأول: استحقاق المرأة للمهر المسمى في عقد الزواج أو مهر ال…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة